السيد عبد الأعلى السبزواري
33
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( الحادية والثلاثون ) : إذا علم أنّه صلَّى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء وجب إعادتهما [ 57 ] ، سواء كان الشك بعد السلام من العشاء أو قبله . ( الثانية والثلاثون ) : لو أتى بالمغرب ثمَّ نسي الإتيان بها ، بأن اعتقد عدم الإتيان أو شك فيه فأتى بها ثانيا وتذكر قبل السلام أنّه كان آتيا بها ، ولكن علم بزيادة ركعة - إما في الأولى أو الثانية - له أن يتم الثانية [ 58 ] ويكتفي بها ، لحصول العلم بالإتيان بها إما أولا أو ثانيا . ولا يضره كونه شاكا في الثانية بين الثلاث والأربع - مع أنّ الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان - لما عرفت سابقا مع أنّ ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحا . وكذا الحال إذا أتى بالصبح ثمَّ نسي وأتى بها ثانيا وعلم بالزيادة إما في الأولى أو الثانية . ( الثالثة والثلاثون ) : إذا شك في الركوع وهو قائم وجب عليه الإتيان بها ، فلو نسي حتى دخل في السجود فهل يجري عليه حكم الشك بعد تجاوز المحل أو لا ؟ الظاهر عدم الجريان لأنّ الشك السابق باق وكان قبل تجاوز المحل . وهكذا لو شك في السجود قبل أن يدخل